(1)
منزلة المرأة فى الجاهلية
وقد بلغ العرب الشأو العالى قبيل الإسلام فى تنظيماتهم الإجتماعية وأعرافهم فكان عندهم أن الأب هو رئيس الأسرة ..ولاتتجاوز سلطته الرئاسة اللازمة لإدارة شؤونها فكان لكل عضو فيها مركزه ورأيه وماله الخاص ،وكانت المرأة عندهم لها منزلة محترمة فالرجل منهم يفخر بنسبه لأمه كما يفخربنسبه لأبيه والمرأة تمد الرجل بالرأى والنصيحة وتتمتع فى عصرها الجاهلى بنصيب وافر من الحرية .
والأب كان يستشير بناته فى أمور زواجهن ،وكان الزواج عند العرب فى جاهليتهم على أنواع شتى فكان الرجال يخالطون النساء وكانت النساء يخالطن الرجال.
وقد وجدعندهم أيضًا زواج الناس اليوم فكان الرجل منهم يخطب المرأة التى يريدها ممن لهم الولاية عليها ثم يصدقها ويتزوجها بعد رضاء أهلها.
وعندهم أيضًا أن المرأة يمكن أن تخطب الرجل كما فعلت خديجة وعرف العرب أنواعًا من الطلاق والرجعة فى العدة ولكن الغالب أنه لاتوجد حدود لعدد الطلقات.
فكلما طلقها راجعها قبل إنقضاء عدتها لأنه إن راجعها بعد انتهاء عدتها لايتزوجها مرةً أخرى ألا برضاها.
ص276،275
فكلما طلقها راجعها قبل إنقضاء عدتها لأنه إن راجعها بعد انتهاء عدتها لايتزوجها مرةً أخرى ألا برضاها.
ص276،275
طه إبراهيم
مساهمة فى حل أزمة العقل العربى المسلم
أصول بديلة للفقه والفكر
طبعة ميريت للنشر والمعلومات ، القاهرة ،الطبعة الأولى سنة 2002م
مساهمة فى حل أزمة العقل العربى المسلم
أصول بديلة للفقه والفكر
طبعة ميريت للنشر والمعلومات ، القاهرة ،الطبعة الأولى سنة 2002م
(2)
أعراف جاهلية متنوعة تبنتها الشريعة .
نظام الزواج بالشراء كان شائعًا عند الساميين قديمًا وكانوا يطلقون على الثمن الذى يدفع نظير اقتناء الزوجة ..المهر بالعربية ،وكان المهر يدفع لأب الزوجة وقد أورد العقد الفريد قصة صعصعة بن معاوية عندما جاء إلى عامر بن الظرب يطلب الزواج من ابنته فقال عامر :أتيتنى تشترى منى كبدى والحسيب كفء الحسيب"وتجد ملاحظة قاعدة الكفاءة بالحرية والمال وبمقدار مايدفع لشراء البنت ،كمهر "وقد قال قيس بن ذهير للنمر :إن لم تجدوا الأكفاء لبناتكم فخير أزواجهن القبور.
ولم يستطع فقهاء الشريعة التخلص من أصل القاعدة سواء فى معنى المهر أو فى قاعدة الكفاءة رغم أن الإسلام انتقى نظرية الصداق الجاهلية بدلًامن المهر ،فقد ظل زواج المهر أى الشراء شائعًا فى الجاهلية إلى قبيل ظهور الإسلام فأبدل بالصداق ،والصداق هو الهبة التى تعطى للمرأة نفسها ..
أما المهرفكان فى الأصل المال أو الثمن الذى يعطى لوالد المرأة أو أهلها عوضًا عن فقدها.
أما المهرفكان فى الأصل المال أو الثمن الذى يعطى لوالد المرأة أو أهلها عوضًا عن فقدها.
لقد قامت الشريعة تأثرًا بأصل نظام الزواج بالتقرير بأن المهر هو مقابل استمتاع الرجل ببضع المرأة فأبدلوا البيع الجاهلى حيث كان الأب هو الذى يقبض الثمن بأن جعل البيع بواسطة الفتاة لعضوها التناسلى مقابل المهر ،إذ لايحل للرجل التماس ذلك العضو دون أن يدفع الثمن ،وهذا من بعض أعراف الجاهلية . ص278
طه إبراهيم
مساهمة فى حل أزمة العقل العربى المسلم
أصول بديلة للفقه والفكر
أصول بديلة للفقه والفكر
طبعة ميريت للنشر والمعلومات ، القاهرة ،الطبعة الأولى سنة 2002م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق